الشيخ علي المشكيني
460
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج . الثالث : عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء . الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم . نعم الدم الذي يعدّ جزءً من البول أو الغائط لا بأس به .